الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
325174 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الملك

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطِئ إِحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوُّجٍ لها بعد الاستبراء.


قوله: (ويجوز الجمع بين الأختين بالملك):
أي: بملك اليمين، فيجوز أن يشتري أمتين أختين يستخدمهما، ولكن لا يطؤهما معا، فإذا أراد الوطء فإنه يختار واحدة للاستمتاع ويتجنب الأخرى، لدخولهما في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .
قوله: (ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء):
أي: إذا وطِئ الكبيرة تجنب الصغيرة، وتحل له الصغيرة إذا باع أختها أو زوجها بإنسان حر أو عبد؛ فإنها حينئذ تحرم عليه الكبيرة التي قد وطئها، فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت زوجة لغيره، أو مملوكة لغيره، أو عتيقة، ولا يزوجها حتى يستبرئها، وتستبرأ بحيضةٍ حتى يتحقق أنها ما حملت منه، فإذا استبرأها وتحقق من براءة رحمها زوجها.

line-bottom